هي معاملة من خلالها تمكن مالك المركبة منح غيره الحق القانوني للتصرف بالمركبة حسب ما هو محدد بنوع الوكالة
الفئة المستهدفة من الخدمة:
الأفراد
قنوات الخدمة:
كافة اقسام الترخيص في المملكة( باستثناء ترخيص الحرة وترخيص الجمرك )
المحاكم المدنية (الوكالات العامه المحررة بين الأصول والفروع والأخوة والأخوات والأزواج ) والوكالات الصادرة خارج المملكة بعد المصادقة عليه من قبل (وزارة الخارجية و وزارة العدل )
متطلبات الخدمة:
عدم وجود حجز قضائي أو تعميم
حضور صاحب المركبة (الوكيل) وصورة عن هوية الموكل إليه
أن تكون المركبة مرخصة
عدم وجود حجز للرخصة
الوثائق المطلوبة:
رخصة إقتناء المركبة المراد إعطاء وكالة بها
في حال إذا كانت الوكالة قيادة أو استعمال يطلب رخصة قيادة للموكل اليه وأن تتناسب الرخصة مع فئة المركبة
هوية الأحوال المدنية سارية المفعول لطرفي العقد أو جواز السفر لغير الاردنيين + شهادة تعيين للعسكريين
إجراءات الخدمة:
الحصول على النموذج من مكتب خدمة الجمهور في قسم الترخيص
تدقيق أمني للوكالات (فرع المعلومات الجنائية) اذا كان أحد اطراف المعاملة غير اردني
ختم المعاملة من مندوب الأمانة للتأكد من عدم وجود مخالفات
مراجعة خدمة الجمهور لتدقيق المعاملة وإعطاءه دور آلي
الذهاب لكاتب العدل لتدقيق المعاملة وإدخالها على النظام لإستيفاء الرسوم وتوثيق العقد وتسليم نسخة للمواطن (الموكل إليه) إرفاق صورة لطرفي العقد في سجل العدل
زمن الخدمة:
( باستثناء الوقت المستغرق لدى شركاء تقديم الخدمة): 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
رسوم يتم إستيفاء الرسوم حسب نظام الرسوم المعتمد : دينار
شركاء الخدمة:
أمانة عمّان (المخالفات): إصدار كشف يبين المخالفات على المركبة يشمل نوع المخالفة وتاريخها والمبالغ المالية المترتبة على ذلك والتأكد من استيفاء قيمها وتسديدها على النظام ومن ثم إعطاء قيمة مضافة للمعاملة من خلال ختمها.