تكبير الخط
الوضع الافتراضي للخط
تصغير الخط
الوضع النهاري
الوضع اليلي
ألوان للجميع
بحث
تصغير الخط
تصغير الخط
تصغير الخط
الوضع النهاري
الوضع النهاري
الوضع النهاري
بحث

دليل خدمات الإدارة

الصفحة الرئيسية » خدماتنا » دليل خدمات الإدارة » اصدار رخصة قياده من الفئة الرابعة

شارك

اصدار رخصة قياده من الفئة الرابعة

وصف الخدمة:

الحصول على رخصة قيادة من الفئه الرابعة عن طريق تطوير رخصهم من الفئه الثالثة ليتمكنوا من قيادة المركبات العمومية الصغيرة

الفئة المستهدفة من الخدمة:
  • الأفراد
قنوات الخدمة:
  • كافه أقسام الترخيص في المملكة (باستثناء قسم ترخيص العمومي والجمرك والحرة وغرب عمان).
متطلبات الخدمة:
  • يشترط للتقدم للفئة الرابعة مرور سنة على إصدار الفئة الثالثة (1)
  • تعهد خطي بأنه ليس موظفا حكوميا او احضار موافقه الجهات المختصة اذا كان موظفا عاما
  • الموافقة الأمنية اللازمة (تقدم لدى القسم المراد إنجاز المعاملة فيه)
  • ان لا يقل عمر المتقدم للحصول على الرخصة عن (21) سنة
  • لا يجوز للحاصلين على رخص فئة ثالثة(2) اوتوماتيك التطوير للفئة الرابعة
الوثائق المطلوبة:
  • هوية الأحوال المدنية أو جواز سفر ساري المفعول أو شهادة تعيين للعسكريين
  • صورة شخصية حديثة ملونة قياس(4×6)
  • إثبات خدمة العلم للذكور من مواليد 1989فما فوق
  • شهادة كفاءة من أحد مراكز التدريب المرخصة (10) دروس نظري (10) دروس عملي
  • عدد الساعات المقررة حسب تحديد المستوى العملي
  • وللمتقاعدين العسكريين شهادة خبره من شؤون الإفراد مبين فيها درجات التصنيف بمهنه سائق سيارة( التصنيف للفئة الأولى يسمح له بالتقدم للفئة السادسة والثانية للفئة الخامسة والثالثة للفئة الرابعة)
  • ويعتمد للعسكريين كتاب التصنيف من شؤون الأفراد بمهنه سائق سيارة ودرجته
  • رخصة القيادة الحالية ( الفئة الثالثة )
إجراءات الخدمة:
  1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور والحصول على نموذج تقديم الخدمة. : 1 دقيقة
  2. تسليم النموذج بعد تعبئته مع الوثائق إلى موظف خدمة الجمهور لغايات التدقيق : 2 دقيقة
  3. مراجعة الطبيب المعتمد في القسم( الفحص الطبي) لختم المعاملة: 1 دقيقة
  4. مراجعة مندوب الأمانة لتبرئة الذمة من المخالفات إن وجدت وفي حال عدم وجود مخالفات استكمال المعاملة بدون مراجعة مندوب الأمانة (الربط الالكتروني).: 10 دقيقة
  5. مراجعة مندوب المعلومات الجنائية لختم المعاملة: 10 دقيقة
  6. مراجعة الموظف المختص لغايات دفع الرسوم المقررة.: 3 دقيقة
  7. التقدم للفحص النظري للخاضعين للفحص النظري وفي حال :

    - إجتياز الفحص بنجاح يراجع موظف المواعيد لأخذ موعد للفحص العملي حسب دور المركز.

    - في حال إخفاقه يتم التقدم للفحص النظري بعد أسبوعين على الأقل بعد دفع الرسوم المقررة
    : 60 دقيقة
  8. التقدم للفحص العملي وفي حال :

    - الرسوب:- يعطى إشعار بالأخطاء التي إرتكبها أثناء الفحص من قبل رئيس لجنة الفحص العملي، ومن ثم يراجع موظف المواعيد ويحق له التقدم للفحص مرة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن (14) يوم من تاريخ الرسوب بعد دفع الرسوم المقررة.

    - النجاح:- تسلم المعاملة من قبل رئيس وعضو اللجنة لموظف الإستقبال والذي يقوم بتدقيق المعاملة وحفظها في ملف خاص.
    : 20 دقيقة
  9. مراجعة الموظف المختص لاستيفاء الرسوم المقررة وإصدار الرخصة .: 5 دقيقة
زمن الخدمة:
  • الفحص النظري: 60 دقيقة
  • الفحص العملي: 15 دقيقة
  • إصدار الرخصة: 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
  • رسوم إعادة الفحص النظري: 10 دينار
  • رسوم إعادة الفحص العملي: 15 دينار
  • رسوم معاملة لأول مرة: 26.50 دينار
  • رسوم الإصدار لمدة رخصة (5) سنوات: 18.20 دينار
شركاء الخدمة:
  • مراكز التدريب: منح شهادة تدريب
  • وزارة الصحة (الطبيب): اجراء الفحص الطبي
  • أمانة عمّان (المخالفات): تدقيق المخالفات
  • إدارة المعلومات الجنائية: منح موافقة أمنية
متوفرة إلكترونيًا:
غير متوفرة إلكترونيًا
رابط الخدمة:
استمارة الخدمة:
download as pdf image