هي معاملة يتم من خلالها سحب الحق القانوني من المركبات للسير على الطرقات أو ممارسة الأعمال المخصصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
الفئة المستهدفة من الخدمة:
الأفراد
قنوات الخدمة:
جميع اقسام الترخيص باستثناء قسم ترخيص غرب عمان
متطلبات الخدمة:
حضور مالك المركبة او المفوض قانوناً
عدم وجود حجز قضائي أو تعميم او رهن
عدم وجود حجز للرخصة
تقديم طلب (استدعاء) إعادة تصدير
الوثائق المطلوبة:
رخصة اقتناء المركبة
كتاب من دائرة الجمارك بتبرئة ذمة المركبة
احضار لوحات المركبة
وثيقة إثبات شخصية لمالك المركبة او المفوض قانوناً
السجل التجاري اذا كان مالك المركبة شخص اعتباري وحسب الموقع الالكتروني
إجراءات الخدمة:
تعبئة النموذج المطلوب
عرض على اللجنة الفنية
تبرئة المخالفات
استيفاء الرسوم ، اعادة تصدير على المركبة تسليم كتاب اعادة التصدير
زمن الخدمة:
( باستثناء الوقت المستغرق لدى شركاء تقديم الخدمة): 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
حسب نظام الرسوم النافذ
شركاء الخدمة:
أمانة عمّان (المخالفات): إصدار كشف يبين المخالفات على المركبة يشمل نوع المخالفة وتاريخها والمبالغ المالية المترتبة على ذلك والتأكد من استيفاء قيمها وتسديدها على النظام ومن ثم إعطاء قيمة مضافة للمعاملة من خلال ختمها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
الجمارك الأردنية: التأكد من قانونية المعاملة واستكمال اجراءات اعادة التصدير لديها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات: إصدارشهادة سجل تجاري ووشهادة تسجيل إسم تجاري لصاحب العلاقة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات االمعمول بها