هي معاملة تمنح من خلالها المركبات الحق القانوني للسير على الطرقات أو ممارسة الأعمال المخصصة لها بعدالتأكد من صلاحيتها فنياّ وقانونياّ حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
الفئة المستهدفة من الخدمة:
الشركات والمؤسسات
قنوات الخدمة:
كافة اقسام الترخيص في المملكة( باستثناء ترخيص الحرة وترخيص الجمرك )
متطلبات الخدمة:
حضور مالك المركبة او المفوض قانوناً
عدم وجود حجز تنفيذي أو إداري أو تعميم.
عدم وجود حجز للرخصة
موافقة الجمارك الأردنية.
موافقة وزارة الداخلية..
موافقة وزارة الصناعة والتجارة
الوثائق المطلوبة:
رخصة إقتناء المركبة المنتهية
وثيقة إثبات شخصية لمالك المركبة
نموذج تجديد السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت مختوم من وزارة الداخلية و الجمارك الاردنية
عقد تأمين للمركبة الكتروني
شهادة سجل تجاري واسم ان وجد حسب الموقع الالكتروني
إجراءات الخدمة:
احضار موافقة من الجمارك الاردنية
عرض المركبة على لجنة الفحص الفني الا اذا كانت معفاة
مراجعة مندوب الدفاع المدني لختم نموذج الفحص الفني
تبرئة المخالفات باستثناء الجهات المعفية من المخالفات
تأمين المركبة يتم ترحيل عقد التأمين الكترونيا
استيفاء الرسوم المقررة وإصدار رخصة سير المركبة
زمن الخدمة:
( باستثناء الوقت المستغرق لدى شركاء تقديم الخدمة).: 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
حسب نظام الرسوم النافذ
شركاء الخدمة:
أمانة عمّان (المخالفات): إصدار كشف يبين المخالفات على المركبة يشمل نوع المخالفة وتاريخها والمبالغ المالية المترتبة على ذلك والتأكد من استيفاء قيمها وتسديدها على النظام ومن ثم إعطاء قيمة مضافة للمعاملة من خلال ختمها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
شركات التأمين: إصدار عقد تأمين جديد للمركبة شريطة تغطية مدة ترخيصها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها .
وزارة الداخلية: تزويد الهيئة الدبلوماسية بالنموذج المعتمد (الكتاب ) من القسم المختص ( قسم السلامة المرورية)حتى يتم توقيعة وختمه من الجهات المعنية
الجمارك الأردنية: التأكد من قانونية المعاملة وتثبيت رقم المركبة على النموذج المعتمد وتثبيت ختم الإعفاء من الرسوم في الخانة المخصصة لذلك
وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات: إصدار شهادة سجل تجاري ووشهادة تسجيل إسم تجاري لصاحب