تسجيل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك الي لا تزيد سعته على ( 50 سم3 )
وصف الخدمة:
هي معاملة يتم من خلالها منح الدراجات الهوائية ( المزودة بمحرك الي ) الإذن والحق القانوني للدخول الى أرض المملكة والسير على الطرقات بعد التأكد من صلاحيتها فنياً وقانونياً وإدخال معلوماتها وبياناتها ومواصفاتها على قاعدة البيانات
الفئة المستهدفة من الخدمة:
الأفراد
قنوات الخدمة:
ترخيص الجمرك
ترخيص المنطقة الحرة
مركز الإدارة/ماركا ( وكلاء الصنف )
متطلبات الخدمة:
• تسجل وترخص الدراجات الهوائية المزودة بمحرك الي التي لا تقل قدرته عن ( 500 واط ) ولا تزيد على ( 3000 واط ) ولا تزيد سعته على ( 50 سم3 ) وينطبق على هذه الدراجات على ما ينطبق على السكوتر الذي لا تزيد سعة محركه على ( 100سم3 ) أ. يشترط ان يتوافر في الدراجة الهوائية المزودة بمحرك الي ( كهربائي ) ما يلي : 1. ان يكون فيها مدخل واحد على الاقل للشاحن بحيث يتم شحن البطارية من مصدر كهربائي (240-220v ) . 2. ان تكون جميع الوصلات الكهربائية ونقاط التوصيل فيها معزولة او محمية بمواد عازلة تمنع الوصول اليها الا من خلال الفك باستخدام ادوات او مفاتيح خاصة . 3. ان تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة بما في ذلك انوار القياس الامامية والخلفية وانوار الطريق الامامية والغمازات وضوء الفرامل ( البريك ) من بلد المنشأ وان تكون مجهزة بركائز رافعة او داعمة لإيقاف الدارجة عند الاصطفاف . 4. ان لا تقل قوة المحرك الكهربائي عن ( 500واط ) وان لا تزيد على 3000 واط ) ولا تقل مسافة الشحن الكهربائي للبطارية عن( 20كم ) 5. ان لا يزيد عمر الدراجة عند تسجيلها لأول مرة على سنتين تسبق سنة التسجيل . 6. ان يتم اثبات مواصفاتها الفنية من خلال كتالوجات اصلية معتمدة او كتاب رسمي اصلي معتمد من الشركة الصانعة او وكيل الصنف . ب. يشترط ان يتوفر في الدراجة الهوائية المزودة بمحرك الي ( بنزين ) اضافة الى الشروط المنصوص عليها في كل من البنود ( 3 ) و (5) و (6) من الفقرة ( ب ) من هذه المادة ان يكون محركها رباعي الاشواط (4 Strok ) وان لا تزيد سعته على ( 50سم3 ) ج. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (دراجة الية. سكوتر ) سارية المفعول.
الوثائق المطلوبة:
بيان جمركي صادر من دائرة الجمارك العامة ونموذج المعاينة الجمركية
الوصل المالي الجمركي الذي يبين ان الرسوم الجمركية مستوفاه
الموافقة الأمنية اللازمة
نموذج الفحص الفني موقعاً ومختوماً من لجنه الترخيص
عقد تأمين للمركبة من احدى الشركات المجازة لأعمال التأمين مثبت فيه مواصفات المركبة واسم المالك
شهادة تسجيل تجاري وشهادة تسجيل اسم تجاري (ان وجد) إذا كان مالك المركبة شخصاً إعتبارياً شريطة أن يكون السجل صادراً أو مصدقا بتاريخ لا يتجاوز سنه ميلاديه من تاريخ إجراء المعاملة
هوية أحوال مدنية أو جواز سفر ساري المفعول للمفوض بالتوقيع والسائق في الشركة او المؤسسة
عقد عمل لسائق الدراجة من الجهة طالبة تسجيل الدراجة
إجراءات الخدمة:
تقديم الطلب للحصول على الموافقات الأمنية: 7-10 أيام
مراجعة موظف خدمة الجمهور لتدقيق المعاملة والوثائق المطلوبة: 3 دقيقة
عرض المركبة على لجنة الفحص الفني: 5 دقيقة
مراجعة شركات التامين وتامين المركبة .: 10 دقيقة
مراجعة الموظف الشامل مع الوثائق المطلوبة لاستيفاء الرسوم وإصدار الرخصة واستلام أمر صرف اللوحة: 5 دقيقة
مراجعة مصنع الأرقام لإستلام لوحة الارقام.: 5 دقيقة
زمن الخدمة:
(باستثناء الوقت المستغرق لدى شركاء تقديم الخدمة ): 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
رسوم حسب النظام المعمول به رقم 2015: 100 دينار
شركاء الخدمة:
شركات التأمين: إصدار عقد تامين للمركبة
إدارة المعلومات الجنائية: تدقيق امني ومنح موافقه أمنية
الأمن الوقائي: تدقيق امني ومنح موافقه أمنية
دائرة المخابرات العامة: تدقيق امني ومنح موافقه أمنية
الجمارك الأردنية: إصدار وثيقة البيان الجمركي .
وزارة الصناعة والتجارة: إصدار شهادة سجل تجاري وشهادة تسجيل إسم تجاري